السيد علي الطباطبائي
220
رياض المسائل
في هذا القسم - ليس متفقا عليه ، لوقوع الخلاف فيه كما يأتي . ( الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد ) سجدتين ( للسهو ) على الأظهر الأشهر ، بل على وجوب قضاء التشهد ، ولزوم الاتيان بسجدتي السهو له بعد الاجماع في الخلاف ( 1 ) . وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها في الثاني ، وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضا . وقد تقدم إلى جملة منها الإشارة ، وفيها الحجة على من أفسد الصلاة بترك السجدة مطلقا كما عن العماني ( 2 ) ، للخبر ( 3 ) ، أو إذا كانت من الركعتين الأوليين خاصة بهما عن المفيد ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) ، للصحيح ( 6 ) . وعلى من أوجب قضاء السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت من الأولى ، وإذا كانت من الثانية فبعد ركوع الثالثة ، وإذا كانت منها فبعد الرابعة ، وإذا كانت منها فبعد التسليم كما عن والد الصدوق ( 7 ) ، للرضوي ( 8 ) ، وقريب منه عن المفيد في الغرية ( 9 ) والإسكافي ( 10 ) . وعلى من لم يوجب سجدتي السهو للتشهد كما عن العماني ( 11 ) والشيخ في
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 197 ج 1 ص 453 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 131 س 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969 . ( 4 ) المقنعة : في أحكام السهو ص 148 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره . . . ج 2 ص 154 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 968 . ( 7 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 21 . ( 8 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 7 باب الصلوات المفروضة ص 117 . ( 9 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 23 و 24 . ( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 23 و 24 . ( 11 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135 س 2 .